Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76435 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب تمييز دعوى كف الشغب عن دعوى رفع المضرة في العقار المسجل

قرار تعقيبي عدد 76435 بتاريخ 11/06/2025 : حماية العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم عبر دعوى كف الشغب

J P 76435/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. - حماية العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا تتم عبر تطبيق رسم الملكية فحسب، بل تستوجب البت في مسألة الحوز والاطلاع على سندات الملكية، مما يجعل النزاع منضويا تحت طائلة الفصل 58 م م م ت.
  2. - يترتب على بقاء جزء من العقار (كالجدار) مشتركا بين عدة مالكين حقا لفائدة جميعهم في استعمال ذلك الجزء فيما أعد له، دون أن يمنع بعضهم البعض من ذلك، وفقا لمقتضيات الفصل 58 م ح ع.
  3. - تكييف منع أحد المالكين من استعمال الجزء المشترك (كتركيز قنوات الصرف أو العدادات) بالشغب، يكون في محله إذا كان ذلك الاستعمال مما أعد له ذلك الجزء المشترك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.