Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76537 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - التعديل الآلي للجراية المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
- - التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على شرط المباشرة الفعلية يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، ولا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد وفق مبدأ التعديل الآلي.
- - تفسير عبارة القانون المطلقة يجب أن يجري على إطلاقها، وفق أحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في استخلاص النتائج القانونية السليمة من أسانيد القضية، ومراقبة محكمة التعقيب تنحصر في مدى سلامة التعليل وخلوه من الهضم والتحريف.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.