Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76559 بتاريخ 05/07/2012 : عدم جواز الرجوع عن التراضي على الطلاق بعد إبرامه أمام القاضي الصلحي
Principe juridique
- - لا يجوز لأي من الطرفين الرجوع عن اتفاق التراضي على إيقاع الطلاق بعد إبرامه أمام القاضي الصلحي وثبوت وضوح الإرادة فيه.
- - يعتبر اتفاق الطرفين على الطلاق مقابل التزامات مالية (كالجراية العمرية) تراضياً صريحاً ونهائياً ينتج أثره القانوني ولا يسوغ العدول عنه.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 32 فقرة 1 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.