Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76541 بتاريخ 22/01/2025 : التعديل الآلي للجراية يشمل المنح القارة المتعلقة بالرتبة
Principe juridique
- - التعديل الآلي للجراية المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام و شامل و يشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة او الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
- - التنصيص بالامر المحدث للمنحة على شرط المباشرة الفعلية يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما إدماجها ضمن جرايات التقاعد فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.
- - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعته في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة، ويجب أن يكون حكمها معللاً تعليلاً مستساغاً دون هضم ولا تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
- الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.