Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76639-76891 بتاريخ 20/10/2025 : نقض القرار الاستئنافي لتحريف الوقائع وضعف التسبيب في دعوى إبطال حكم التبتيت
Principe juridique
- - دعوى الاستحقاق للعقار الذي تسلطت عليه العقلة لها نظام خاص نص عليه الفصل 427 من م م م ت ويتمثل في القيام ببطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية، ولا تعالج وفقا للوضعيات السابقة لحكم التبتيت.
- - تشخيص المنابات الراجعة للمدين المبتت ضده ضمن تقرير الاختبار سند حكم التبتيت يعتبر مسألة مفروضة قانونا ولا يعاب على الحكم أنه تولى تشخيص أجزاء على ملك المدين من مشمولات عقار مشاع.
- - قضاء محكمة الموضوع بإبطال حكم التبتيت بناء على أنه أضر بحقوق الخصوم كشركاء على الشياع دون أن يثبت من تقارير الخبراء تسلط الحكم على أكثر من حصة المبتت ضده أو على غير المنابات المشخصة في تصرفه، يعد تحريفا للوقائع وضعفا في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 438 من م م م ت autres décisions
- الفصل 439 من م م م ت autres décisions
- الفصل 411 من م م م ت autres décisions
- الفصل 410 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.