Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76610 بتاريخ 19/02/2025 : عدم قبول الدفوعات المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم تهم النظام العام
Principe juridique
- لا يمكن قبول الدفوعات المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم تهم النظام العام، إذ إن حضور الخصم لدى محكمة الموضوع يصحح الإجراء ويزول بموجبه البطلان.
- سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يهم النظام العام بل مصلحة الخصوم، وبالتالي لا يمكن التمسك به لأول مرة في الطور التعقيبي.
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وشرعيته واحترامه لحقوق الطرفين، وليست محكمة درجة ثالثة لإثارة دفوعات موضوعية جديدة لم تُعرض على الخصوم ولم تدرسها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 101 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.