Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76904 بتاريخ 17/01/2025 : سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 76904/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. - سقوط الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من الزمن ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، طبقا للفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
  2. - لا يجوز تحميل النص القانوني غير ما اقتضته عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، طبقا للفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود.
  3. - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.