Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77012 بتاريخ 17/01/2025 : بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الوضعية القانونية للمؤجر
Principe juridique
- يثبت عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
- يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية.
- تقدير الشهادات وكفايتها مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع شرط التعليل القانوني.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.