Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77012 بتاريخ 17/01/2025 : بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الوضعية القانونية للمؤجر

J P 77012/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. يثبت عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
  2. يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية.
  3. تقدير الشهادات وكفايتها مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع شرط التعليل القانوني.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.