Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77193 بتاريخ 29/01/2025 : توفر شروط الاستعجال ووضع الشركة قيد التصرف القضائي رغم تعيين وكيل جديد
Principe juridique
- - يستوجب فرض التصرف القضائي على الشركات وجود خلاف على إدارتها وتسييرها يكون من شأنه تعطيل نشاطها وتعريضها لخطر يتفاقم بفوات الوقت.
- - تعيين وكيل جديد للشركة لا يحول دون تعيين متصرف قضائي لإدارتها مؤقتا إذا استمر الخلاف المحتدم بين الشركاء والخطر المحدق بكيانها.
- - يتحقق ركن الاستعجال في وضع الشركة قيد التصرف القضائي عند تعطل أجهزة إدارتها وافتقارها لوسائل التسيير الناجعة مما يهدد استمراريتها.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.