Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77167 بتاريخ 22/01/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل واقتصاره على جزاء التقاعس دون البت في الدفوعات الجوهرية

J P 77167/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أو كان على المحكمة اعتمادها لتأسيس قضائها، مع مراقبة صحة فهم محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية السليمة.
  2. تطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي يقتضي أن تكون العلاقة الشغلية القائمة بين الأجير ومؤجره ثابتة ومسترسلة خلال كامل مدة العمل موضوع الدعوى، باعتبارها قاعدة أساسية لتقدير مدى إلزامية المساهمات وقيمتها.
  3. اقتصار محكمة القرار على ترتيب الجزاء على عدم حضور المستأنفة دون النظر في الدفوعات الجوهرية المثارة لديها منذ الطور الابتدائي، فيما يخوله لها الفصل 144 م م م ت فيما يتعلق بالمفعول الانتقالي للاستئناف، يورث قضاءها ضعفاً في التعليل وخرقاً للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 144 م م م ت autres décisions
  • الفصول 35 وما بعده من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.