Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77167 بتاريخ 22/01/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل واقتصاره على جزاء التقاعس دون البت في الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أو كان على المحكمة اعتمادها لتأسيس قضائها، مع مراقبة صحة فهم محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية السليمة.
- تطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي يقتضي أن تكون العلاقة الشغلية القائمة بين الأجير ومؤجره ثابتة ومسترسلة خلال كامل مدة العمل موضوع الدعوى، باعتبارها قاعدة أساسية لتقدير مدى إلزامية المساهمات وقيمتها.
- اقتصار محكمة القرار على ترتيب الجزاء على عدم حضور المستأنفة دون النظر في الدفوعات الجوهرية المثارة لديها منذ الطور الابتدائي، فيما يخوله لها الفصل 144 م م م ت فيما يتعلق بالمفعول الانتقالي للاستئناف، يورث قضاءها ضعفاً في التعليل وخرقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصول 35 وما بعده من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.