Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77028 بتاريخ 27/05/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقّب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 77028/202527 mai 2025

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع تبليغ خصم الطعن بنسخة من مذكرة الطعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا سقط الطعن.
  2. عدم إدلاء الطعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها وهي حماية الخصوم.
  3. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.