Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77028 بتاريخ 27/05/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقّب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط المشرع تبليغ خصم الطعن بنسخة من مذكرة الطعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا سقط الطعن.
- عدم إدلاء الطعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها وهي حماية الخصوم.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.