Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77154 بتاريخ 12/02/2025 : سريان مبدأ التعديل الآلي للجراية على المنح القارة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة
Principe juridique
- حيث أن مبدأ التعديل الآلي للجراية المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
- وحيث يستفاد من عبارات الفصل 37 المذكور إرساء المشرع لقاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
- وحيث أن التنصيص بالأمر المحدث للمنحة على شرط المباشرة يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما إدماجها ضمن جرايات التقاعد فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.
- وحيث أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في استخلاص النتائج القانونية السليمة من الأدلة المطروحة، ولا يجوز نقض حكمها ما دام معللاً تعليلاً مستساغاً وخالياً من الهضم أو التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 والمتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions
- الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.