Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77649 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب فحص محكمة الموضوع لمؤيدات الأطراف للوقوف على تحقق أركان الدعوى الاستعجالية
Principe juridique
- - الائتمان العدلي وسيلة وقتية تخول للمالك اللجوء إليها لحفظ الحقوق التي يخشى عليها من الضياع إلى حين البت في أصل النزاع.
- - استبداد الشركاء بالملك يعرض المشترك للخطر ويهدر الحق بمنع التصرف فيه، وفي ذلك خطر محقق تتوفر به أركان الدعوى الاستعجالية عملا بمقتضيات الفصل 201 من م م م ت.
- - ليس ممنوعا على القاضي الاستعجالي فحص مؤيدات الأطراف للوقوف من ظاهرها على تحقق أركان الدعوى الاستعجالية من عدمه، وإلا أورث حكمه ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.