Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77215 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب توفر شرط عدم السكوت عن الشغب مدة عام لقبول الدعوى الحوزية في العقار غير المسجل
Principe juridique
- - الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة ترمي إلى حماية حق الحائز في الانتفاع بموضوع حوزته ولا تمارس إلا بالشروط التي أوردها الفصل 54 م م م ت ومنها أن يكون الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب ولم يسكت عليه مدة عام من وقوعه.
- - إن تعليل محكمة الموضوع في استخلاصها لوقائع الملف واستنتاجها النتيجة القانونية يكون مؤسسا إذا استند إلى أسانيد قانونية وواقعية بدلالات ثابتة ومعززة بما حوته مظروفات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.