Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77215 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب توفر شرط عدم السكوت عن الشغب مدة عام لقبول الدعوى الحوزية في العقار غير المسجل

J P 77215/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة ترمي إلى حماية حق الحائز في الانتفاع بموضوع حوزته ولا تمارس إلا بالشروط التي أوردها الفصل 54 م م م ت ومنها أن يكون الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب ولم يسكت عليه مدة عام من وقوعه.
  2. - إن تعليل محكمة الموضوع في استخلاصها لوقائع الملف واستنتاجها النتيجة القانونية يكون مؤسسا إذا استند إلى أسانيد قانونية وواقعية بدلالات ثابتة ومعززة بما حوته مظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.