Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77358 بتاريخ 12/02/2025 : عدم اختصاص القاضي الاستعجالي بالنظر في طلب إخراج مكتري لمساسه بأصل الحق
Principe juridique
- لا يتدخل قاضي الأمور المستعجلة إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق المهددة باتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بحفظها ودرء الخطر عنها ووضع حد لتفاقم الضرر المحدق بها.
- يعتبر الحكم الاستعجالي ماسا بأصل الحق متى فصل فيه سواء بإنشائه أو إعدامه أو تغييره، أو متى غير المركز القانوني للطرفين المتعاقدين أو غير وضع قانوني ثابت.
- لا يكفي لينعقد لقاضي الأمور المستعجلة الاختصاص بالنظر وجود شرط تعاقدي ينص على ذلك أو توفر ركن التأكد أو الاستعجال فيه، وإنما يجب عليه أن يحجم عن التصدي لأساس النزاع وعن المساس بأصل الحق للصبغة الوقتية لقراراته.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.