Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77369 بتاريخ 01/07/2025 : رفض التعقيب لانعدام خرق النصوص الإجرائية

J P 77369/20251 juillet 2025

Principe juridique

  1. يجب على المستأنف تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق أحكام الفصل 134 م م م ت، وإلا تعرض استئنافه للرفض شكلاً.
  2. لا يعتبر توافق تاريخ جلسة مع عطلة رسمية قوة قاهرة تبرر تخلف الخصم عن متابعة مآل القضية ما لم يقم بإثبات ذلك.
  3. يعتبر رفض المحكمة طلب حل المفاوضة من صميم اجتهادها في تسيير القضية ولا يشكل خرقاً لأي نص قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.