Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77369 بتاريخ 01/07/2025 : رفض التعقيب لانعدام خرق النصوص الإجرائية
Principe juridique
- يجب على المستأنف تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق أحكام الفصل 134 م م م ت، وإلا تعرض استئنافه للرفض شكلاً.
- لا يعتبر توافق تاريخ جلسة مع عطلة رسمية قوة قاهرة تبرر تخلف الخصم عن متابعة مآل القضية ما لم يقم بإثبات ذلك.
- يعتبر رفض المحكمة طلب حل المفاوضة من صميم اجتهادها في تسيير القضية ولا يشكل خرقاً لأي نص قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.