Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77370 بتاريخ 01/07/2025 : رفض التعقيب لسلامة تطبيق المحكمة للقانون وعدم ثبوت القوة القاهرة
Principe juridique
- - تخلف المستأنف عن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه وفقاً للفصل 134 م م م ت يوجب رفض الاستئناف شكلاً.
- - ما يتمسك به الطرف من قوة قاهرة حالت دون تتبعه لمآل القضية يظل مجرداً عن الإثبات ولا يؤثر في سير الإجراءات.
- - عدم استجابة المحكمة لطلب حل المفاوضة يندرج ضمن صميم اجتهادها في تسيير القضية ولا يشكل خرقاً لأي نص قانوني.
- - انتهاء محكمة الموضوع إلى نتيجة بناءً على تطبيق سليم للقانون دون ما يوهنه يستوجب رفض الطعن التعقيبي.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.