Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77668 بتاريخ 02/07/2025 : بطلان التنبيه بإنهاء الكراء لعدم تبليغه في المقر المختار
Principe juridique
- - التبليغ في المقر المختار المتفق عليه في العقد هو إجراء جوهري لصحته، ولا يعفي من مراعاته مجرد استغلال المكاري للإقامة.
- - عدم مراعاة المقر المختار عند تبليغ محضر التنبيه بإنهاء الكراء يجعله معيباً في شكله، ولا يمكن للمخاطب به الاعتراض بمحضر لم يراع ما اختاره من مقر لمخابرته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.