Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77465 بتاريخ 04/07/2025 : وجوب إثارة المحكمة لانعدام الصفة والمصلحة من تلقاء نفسها
Principe juridique
- - الصفة والمصلحة من مقومات الدعوى التي لا يمكن ممارسة الحقوق ومباشرة الدعاوى من دونها، ويوجب المشرع على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ودون التوقف على طلب الأطراف طبق الفصل 19 م.م.م.ت.
- - يجوز للمحكمة الإذن بإدخال الخصوم في الدعوى لتصحيح خطأ مادي في هوية أحد الأطراف، وذلك طبق مقتضيات الفصل 225 م.م.م.ت.
- - التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعد من متعلقات النظام العام، ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يثيره الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.