Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77732 بتاريخ 26/02/2025 : عدم اختصاص قاضي العجلة بالفصل في أصل النزاع المتمثل في استحقاق معين الكراء الجديد
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي مقيد بشروط الفصل 201 من م م م ت المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، ويمتنع قاضي العجلة عن الحسم في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
- - يقتضي قاضي العجلة فحص الوثائق المعروضة عليه للوقوف على مدلولها وتقدير الدفوع المثارة من الأطراف، مع اعتماد ما كان جديّا منها واستبعاد ما كانت الغاية منه إخراج المطلب عن نظره.
- - يعود القول الفصل في استحقاق معين الكراء الجديد وترتيب الآثار المتولدة عن محضر التنبيه التجاري لقضاء الأصل صاحب القول الفصل في صحّة التنبيه وآثاره وتبعاته.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.