Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77732 بتاريخ 26/02/2025 : عدم اختصاص قاضي العجلة بالفصل في أصل النزاع المتمثل في استحقاق معين الكراء الجديد

J P 77732/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي مقيد بشروط الفصل 201 من م م م ت المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، ويمتنع قاضي العجلة عن الحسم في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
  2. - يقتضي قاضي العجلة فحص الوثائق المعروضة عليه للوقوف على مدلولها وتقدير الدفوع المثارة من الأطراف، مع اعتماد ما كان جديّا منها واستبعاد ما كانت الغاية منه إخراج المطلب عن نظره.
  3. - يعود القول الفصل في استحقاق معين الكراء الجديد وترتيب الآثار المتولدة عن محضر التنبيه التجاري لقضاء الأصل صاحب القول الفصل في صحّة التنبيه وآثاره وتبعاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.