Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77798 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان التنبيه التجاري لعدم احترام أجل الستة أشهر المسبق
Principe juridique
- يجب أن يراعى في التنبيه التجاري الموجه على معنى الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية الشروط التي بينها الفصل 4 من ذات القانون، ومن بينها أجل "ستة أشهر من قبل"، وإلا لا يمكن أن يرتب أثاره القانونية.
- يجب على محكمة الموضوع أن تتثبت في صحة التنبيه التجاري المتعلق بمكرى يستغل فيه أصل تجاري والموجه على معنى الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية الذي يهم النظام العام، وأن تقف على ما شابه من خلل بخصوص أجل توجيهه.
- يعد من قبيل تجاوز طلبات الخصوم والقضاء بأكثر مما طلبوه على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 175 من م م م ت، أن تثير محكمة الموضوع من تلقاء نفسها مسألة الطبيعة القانونية لمستند وتناقشها دون أن تدقق في مقالات الخصوم وترتب عليها الآثار القانونية اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 175 فقرة 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.