Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77830 بتاريخ 13/01/2026 : تطبيق أحكام الفصل 6-4 فقرة 2 من مجلة الشغل على العامل الذي تجاوزت مدة عمله أربع سنوات بصفة مستمرة

J P 77830/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تطبق أحكام الفصل 6-4 فقرة 2 من مجلة الشغل على العامل الذي قضى أكثر من أربع سنوات عمل لدى مؤجره بصفة مستمرة وبدون انقطاع، فيكتسب بذلك صفة العامل القار ويتمتع بكافة الامتيازات المخولة لهذا الصنف.
  2. - لا تنطبق أحكام الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية الخاصة على العامل الذي وقع انتدابه في إطار النشاط العادي للشركة واستمر في عمله لمدة طويلة بصفة مستمرة دون اقتصار عمله على حضيرة معينة، بل تنطبق عليه أحكام مجلة الشغل العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.