Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78105 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع مدى بلوغ سقف الكفالة قبل إخراج الكفيل من نطاق المطالبة
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع، عند إحالتها من محكمة التعقيب، أن تلتزم بالحدود التي تسلط عليها النقض وتقصر نظرها على ما تم نقضه دون تجاوزه.
- يجب على محكمة الموضوع، عند قضائها بإخراج الكفيل من نطاق المطالبة لانتهاء سقف الكفالة، أن تبين بوضوح مدى بلوغ هذا السقف من عدمه، وأن تقدم استقراءً كاملاً للمستندات المؤيدة، وإلا كان حكمها قاصر التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.