Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77876 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 77876/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. - يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. - يعتبر سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، عملا بأن المسقطات كلها وجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.