Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78094 بتاريخ 23/04/2025 : عدم انطباق القانون عدد 32 لسنة 2002 بأثر رجعي على وضعيات سابقة لصدوره
Principe juridique
- - تقوم الرابطة الشغلية بين العامل والمشغل وفق المعايير المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة الشغل، ولا ينتفي قيامها بمجرد انتماء العامل لوزارة أخرى.
- - لا تسري أحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة بأثر رجعي على الوضعيات القانونية السابقة لصدوره، وإنما تنطبق على الوضعيات اللاحقة له.
- - يحق لمحكمة الموضوع تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحتساب قيمة المساهمات الواجبة دون أن يشكل ذلك خرقاً لأحكام الفصل 101 م.م.م.ت، إذ لا يعد الصندوق طرفاً في الخصومة القائمة بين طرفي العلاقة الشغلية.
- - يتحمل الطاعن الخاسر المصاريف القضائية المؤمنة عملاً بأحكام الفصل 184 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 58 لسنة 1972 autres décisions
- الفصل 101 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.