Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78070 بتاريخ 11/07/2025 : وجوب استقراء بنود عقد الوعد بالبيع لتحديد التزامات الطرفين

J P 78070/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود يستوجب الرجوع لبنود العقد الرابط بين الطرفين وتمحيص الالتزامات الناشئة عنه واستخلاص النتيجة القانونية.
  2. تسليم الشقة بعد إتمام البيع النهائي وخلاص باقي الثمن يخول للمشتري حق إثارة ضمان العيوب التي قد تكون موجودة بالمبيع أو استحقاقه طبق الفصل 630 م.ا.ع.
  3. عدم قيام الواعدة بعرض الشقة عند إتمام البناء لا يشكل خرقا للالتزامات التعاقدية إذا لم ينص على ذلك صراحة في بنود عقد الوعد بالبيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.