Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78942 بتاريخ 19/03/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بعدم المساس بأصل النزاع

J P 78942/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي قضاء ناجز وسريع ومجال تدخله هو حفظ الحقوق بصفة وقتيّة دون البتّ في أصل النزاع بطلانا أو وجودا أو انعداما.
  2. - ليس محظورا على القاضي الاستعجالي تناول حجج الخصوم لمعرفة مدى تأثيرها على النزاع من حيث اختصاصه ومن حيث جدية النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها.
  3. - إذا كان البت في صبغة المكرى (تجارية أصلية أو تبعية أو مدنية) ضروريا لتحديد القانون المنطبق على العلاقة الكرائية، فإن ذلك يتطلب أبحاثا واستقراءات يضيق بها القضاء الاستعجالي ويؤدي إلى المساس بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.