Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78178 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 78178/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. الإخلال بإجراءات التبليغ يهم النظام العام ويوجب سقوط الطعن إعمالا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.