Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78178 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- الإخلال بإجراءات التبليغ يهم النظام العام ويوجب سقوط الطعن إعمالا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.