Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 11/02/2025 : تقدير الأدلة التجارية من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
- حرية الإثبات في المادة التجارية تجيز الاعتماد على وسائل كالفواتير المقرونة بالقبول ودفاتر التجار.
- منازعة نتيجة الخبرة أو تقدير الأدلة من قبل محكمة الموضوع تعتبر دفوعا موضوعية خارجة عن نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 598 م ت autres décisions
- الفصل 11 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.