Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78360 بتاريخ 11/02/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ورفض طلب إجراء اختبار تكميلي
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض ذلك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.
- أرسى المشرع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية وعدّد على سبيل الذكر لا الحصر الوسائل التي يمكن أن تعتمد في إثبات العقود التجارية ومنها الفواتير المقرونة بالقبول ودفاتر التجار التي اعترف لها المشرع بقوة ثبوتية.
- إن التفات محكمة الموضوع عن طلب إجراء اختبار تكميلي مكتفية بالاستقراءات المجراة بالملف بعد أن رأت انتفاء كل جدوى من ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية طالما وقفت على وجاهة نتيجة الاختبار معللة قضاءها بناء على معطيات صحيحة وثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 598 م ت autres décisions
- الفصل 11 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.