Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78542 بتاريخ 06/02/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- - الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقيا وثابتا وأن يكتسي درجة من الخطورة بصورة يلحق بها ضررا بالطرف المقابل.
- - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.