Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78658 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الطعن لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق القانون
قرار تعقيبي عدد 78658 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- - يوجب الفصلان 8 و 185 م م م ت أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضدّه بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، وأن يكون التبليغ تاما بتسليم المستندات للشخص المعني أو بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- - يعد تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ إجراءً تكميلياً ومتمماً للتبليغ وفقاً للفصل 8 م مم ت، وفي غيابها يكون التبليغ غير تام، مما يوجب على الطاعن السعي لإضافتها أو تقديم شهادة من البريد أو العدل المنفذ في تعذر الحصول عليها، وإلا يترتب عن ذلك سقوط طعنه شكلاً.
- - تعتبر الدعوى الرامية إلى إبرام كتب تكميلي بين أطراف النزاع دعوى غير قابلة للتجزئة، وكل خلل يعتري إجراءات الطعن بالتعقيب فيها بخصوص أحد أطرافها ينسحب على البقية.
Textes appliqués
- الفصلان 8 و 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.