Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79025 بتاريخ 02/07/2025 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى تعديل معين الكراء التجاري لمساسها بأصل الحقوق

J P 79025/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. - لا يتدخل قاضي الأمور المستعجلة إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق المهددة باتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بحفظها ودرء الخطر عنها ووضع حد لتفاقم الضرر المحدق بها، ويجب عليه أن يحجم عن التصدي لأساس النزاع وعن المساس بأصل الحق للصبغة الوقتية لقراراته.
  2. - لا يكفي لنعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة توفر ركني التأكد والاستعجال، بل يجب أن يكون الحق المراد حمايته غير متنازع فيه بصفة جدية، وأن لا يترتب عن القضاء مساس بأصل الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.