Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78882 بتاريخ 14/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستقراء أسباب الحادث
Principe juridique
- - محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناء على استقراء الوقائع وتمحيصها للظروف الحافة به لتنزيل الحالة المنطبقة عليه من جدول تحديد المسؤوليات ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - لا يمكن مؤاخذة محكمة الموضوع من أجل عدم لجوئها تلقائيا لإجراء أي أبحاث استقرائية طالما أنها مسألة اختيارية وموكولة لاجتهادها كما لم يطلب نائب الطاعن استيفاء أي بحث أو تحقيق بعينه وهي ليست ملزمة عملا بالفصل 12 من م.م.م.ت. بتكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.