Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79039 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وقصور التسبيب

J P 79039/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.
  2. - إغفال محكمة الموضوع عن الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
  3. - إغفال محكمة القرار عن التثبت في إحدى الحجج المدفوعة من أحد أطراف النزاع وعدم موازنتها بين دفوعات وأدلة الخصوم يجعل قرارها متسماً بقصور في التسبيب.
  4. - الخوض في ثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية واستمراراً من الأمور الجوهرية التي على قاضي الموضوع الوقوف عندها قبل البحث في ملابسات إنهاء العلاقة الشغلية وتكييف قطع العلاقة الشغلية بين الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.