Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78876 بتاريخ 11/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وموازنة الأدلة قبل القضاء

J P 78876/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز لمحكمة الموضوع تجزئة الإقرار الوارد في التحريرات المكتبية، بل يجب تضمينه طبق نصه وترتيب الأثر القانوني السليم عليه.
  2. - يقع على محكمة الموضوع، عند تمسك أحد الأطراف بوجود قرابة تبرر سماع البينة في إثبات اتفاق شفوي، التحقق من طبيعة العلاقة وسؤال الطرفين عنها صراحة قبل البدء في سماع البينة، وإلا كان قضاؤها مشوباً بالتحريف ومخالفاً للقانون.
  3. - يوجب الفصل 123 من م م م ت أن يكون تعليل الأحكام كافياً، ويتحقق ذلك بتناول كافة الدفوعات الجدية بالدراسة والتحليل وبيان سبب ترجيح حجة على أخرى، وليس بمجرد الرد عليها بمطلق الأسباب، وذلك لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها.
  4. - يقع على محكمة الموضوع واجب استقراء جميع مؤيدات الملف وموازنة الأدلة المعروضة عليها، واستنفاذ ولايتها في النزاع، وبيان سبب استبعاد أي دليل، وإلا كان قضاؤها هاضماً لحقوق الدفاع ومشوباً بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.