Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79045/81779 بتاريخ 18/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على مسائل الواقع مقيدة بسلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

J P 79045/81779/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تخضع مسائل تقدير الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن لسلطة محكمة الموضوع المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل واستمداده مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - قرينة التساوي في الملكية المنصوص عليها بالفصل 57 من مجلة الحقوق العينية هي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ويخضع تقدير مدى قيامها أو دحضها للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع.
  3. - يقتصر دور محكمة التعقيب عند نظرها في المطاعن الموضوعية على التحقق من أن محكمة الموضوع قد تناولت الدفوعات الجوهرية وأجابت عليها بتعليل قانوني سليم ومستمد من وقائع الملف، دون التدخل في تقديرها للوقائع أو ترجيحها بين الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.