Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 01/12/2025 : انتفاء الطابع الحمائي للأذون على المطالب في غياب الخطر الملم المهدد بزوال الحق

J P 79153/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. - الأذون على المطالب هي إجراءات وقتية حمائية تصدر بناء على طلب طرف في غياب خصمه، ويهدف استصدارها إلى تحصين الحقوق من المخاطر التي قد تتسبب في زوالها أو اندثارها، ولا تؤثر نتيجتها على ولاية محاكم الأصل الكلية والعامة على النزاع.
  2. - لا يمكن استصدار إذن على عريضة في كل حال، بل يتعين على طالبه أن يؤيد عريضة مطلبه ببيان الخطر المحدق الذي يحوم حول حقوقه والذي يخشى تلاشيها في حال عدم الاستجابة لمطلبه.
  3. - ينتفي الطابع الحمائي المميز للأذون على المطالب عن موضوع لا يخشى منه زوال الحق أو اندثاره، ويصبح بالتالي نزاعاً من متعلقات الأصل يقتضي لحسمه قيام خصومة بين طرفي التداعي لدى محاكم الموضوع المعهود لها كشف الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.