Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79923 بتاريخ 14/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لطبيعة النشاط المستغل في المحل وتمحيص وسائل الإثبات

J P 79923/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لسلطة اجتهاد محكمة الموضوع، شريطة بقائها في إطار النزاع واقعاً وقانوناً لتحقيق المشروعية لقضائها.
  2. تحقيق الصيغة الحقيقية للنشاط المستغل في المحل بناءً على طبيعة العلاقة التسويغية يكون موكولاً لمحكمة الموضوع، التي لها سلطة التقدير والاجتهاد في فهم الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات.
  3. انطباق أحكام قانون 25/05/1977 على عقود تسويغ المحلات التي يستغل بها ملك تجاري، سواء أكان المالك تاجراً أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة، متى توفرت مقومات الأصل التجاري في النشاط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.