Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79923 بتاريخ 14/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لطبيعة النشاط المستغل في المحل وتمحيص وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لسلطة اجتهاد محكمة الموضوع، شريطة بقائها في إطار النزاع واقعاً وقانوناً لتحقيق المشروعية لقضائها.
- تحقيق الصيغة الحقيقية للنشاط المستغل في المحل بناءً على طبيعة العلاقة التسويغية يكون موكولاً لمحكمة الموضوع، التي لها سلطة التقدير والاجتهاد في فهم الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات.
- انطباق أحكام قانون 25/05/1977 على عقود تسويغ المحلات التي يستغل بها ملك تجاري، سواء أكان المالك تاجراً أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة، متى توفرت مقومات الأصل التجاري في النشاط.
Textes appliqués
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل الأول من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.