Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79883 بتاريخ 30/12/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة

J P 79883/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة واستخلاصها النتائج القانونية منها يخضع لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب.
  2. لا يجوز طرح الجدل الموضوعي حول أخذ محكمة الموضوع بنتيجة الخبرة أو عدم استجابتها لطلب إرجاع المأمورية للخبير أمام محكمة التعقيب.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.