Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79883 بتاريخ 30/12/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة واستخلاصها النتائج القانونية منها يخضع لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب.
- لا يجوز طرح الجدل الموضوعي حول أخذ محكمة الموضوع بنتيجة الخبرة أو عدم استجابتها لطلب إرجاع المأمورية للخبير أمام محكمة التعقيب.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.