Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80151 بتاريخ 30/01/2026 : تقدير خطأ فادح مبرر للطرد من اختصاص القاضي بناء على عناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
- الطرد أو الإيقاف عن العمل الذي يتم دون الحصول مسبقًا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد يعتبر تعسفياً في غير حالة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة بصورة تجعل الطرد ضرورة تحتمها حماية مصلحتها.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 21 م ش autres décisions
- الفصل 21-12 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.