Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80151 بتاريخ 30/01/2026 : تقدير خطأ فادح مبرر للطرد من اختصاص القاضي بناء على عناصر الإثبات

J P 80151/202630 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
  2. الطرد أو الإيقاف عن العمل الذي يتم دون الحصول مسبقًا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد يعتبر تعسفياً في غير حالة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين.
  3. الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة بصورة تجعل الطرد ضرورة تحتمها حماية مصلحتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.