Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80240 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب تطبيق الإجراءات الخاصة بالضمان الاجتماعي في دعاوى الاستئناف
Principe juridique
- - يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- - إجراءات الاستئناف في مادة الضمان الاجتماعي هي إجراءات ذات طابع خاص وتتسم بالتبسيط والليونة، ومنها تكليف كتابة المحكمة الاستئنافية باستدعاء الأطراف للحضور بالجلسة.
- - لا يجوز للمحكمة أن تعتمد أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في شأن إتمام موجبات الاستئناف إذا تعارضت مع الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
- - يجوز للمحكمة تدارك الخلل الذي شاب الاستدعاء للجلسة في دعاوى الضمان الاجتماعي، طالما كان ذلك الإجراء محمولاً قانوناً وبالأساس على كاتب المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 123 مم م ت autres décisions
- الفصل 21 من القانون عدد 15 لسنة 2003 مؤرخ في 15 فيفري2003 autres décisions
- الفصل 24 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.