Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80240 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب تطبيق الإجراءات الخاصة بالضمان الاجتماعي في دعاوى الاستئناف

J P 80240/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. - يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
  2. - إجراءات الاستئناف في مادة الضمان الاجتماعي هي إجراءات ذات طابع خاص وتتسم بالتبسيط والليونة، ومنها تكليف كتابة المحكمة الاستئنافية باستدعاء الأطراف للحضور بالجلسة.
  3. - لا يجوز للمحكمة أن تعتمد أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في شأن إتمام موجبات الاستئناف إذا تعارضت مع الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
  4. - يجوز للمحكمة تدارك الخلل الذي شاب الاستدعاء للجلسة في دعاوى الضمان الاجتماعي، طالما كان ذلك الإجراء محمولاً قانوناً وبالأساس على كاتب المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.