Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80486 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم الاستئنافي لتناقض منطوقه مع حيثياته

J P 80486/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن يضمن بكل حكم المستندات الواقعية والقانونية التي بني عليها.
  2. - يوجب الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية إذا كان نص الحكم مشتملاً على أجزاء متناقضة.
  3. - إذا تضمن الحكم أجزاء متناقضة جاز لمحكمة التعقيب أن تثير هذا الخلل من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية تطبيقاً لأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. - طالما كانت نسخة الحكم متناقضة في حيثياتها مع ما جاء بمنطوقها فإن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويتعين نقض القرار على ذلك الأساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.