Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80307 بتاريخ 18/06/2025 : عدم جواز التمسك بسقوط الدعوى بعد الخوض في الأصل
Principe juridique
- - إن مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم سوى مصلحة الأطراف ولا يمكن إثارتها بعد الخوض في أصل الدعوى.
- - إن العملة المنتدبين على حساب الحضائر الوطنية والجهوية لإنجاز مرافق عمومية، والذين يخضعون لسلطة عمومية ولواجبات أعوان الوظيفة العمومية، يتمتعون بالتغطية الاجتماعية المنصوص عليها بالقانون العام للوظيفة العمومية.
- - إن مبدأ عدم التمييز بين العمال القارين والعرضيين في الحقوق الشغلية والاجتماعية قاعدة مكرسة في المعاهدات الدولية، تقضي بمساواة الحقوق والإمتيازات عن العمل المتساوي.
- - إن القانون المنشئ لنظام موحد لضم الخدمات يهدف إلى تسوية الفترات المتخلفة عن دفع الاشتراكات، ولا يحق للمشغل التمسك بأحكامه للتنصل من واجبه القانوني في تسجيل الخراط ودفع المساهمات.
Textes appliqués
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 38 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/12/14 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.