Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80307 بتاريخ 18/06/2025 : عدم جواز التمسك بسقوط الدعوى بعد الخوض في الأصل

J P 80307/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. - إن مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم سوى مصلحة الأطراف ولا يمكن إثارتها بعد الخوض في أصل الدعوى.
  2. - إن العملة المنتدبين على حساب الحضائر الوطنية والجهوية لإنجاز مرافق عمومية، والذين يخضعون لسلطة عمومية ولواجبات أعوان الوظيفة العمومية، يتمتعون بالتغطية الاجتماعية المنصوص عليها بالقانون العام للوظيفة العمومية.
  3. - إن مبدأ عدم التمييز بين العمال القارين والعرضيين في الحقوق الشغلية والاجتماعية قاعدة مكرسة في المعاهدات الدولية، تقضي بمساواة الحقوق والإمتيازات عن العمل المتساوي.
  4. - إن القانون المنشئ لنظام موحد لضم الخدمات يهدف إلى تسوية الفترات المتخلفة عن دفع الاشتراكات، ولا يحق للمشغل التمسك بأحكامه للتنصل من واجبه القانوني في تسجيل الخراط ودفع المساهمات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.