Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80450 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل من عدل التنفيذ من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات التعقيب، ولا تقوم الصورة الشمسية مقامها.
- - سقوط الطعن عند عدم استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل المحدد.
- - وجوبية المسقطات الشكلية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.