Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80450 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 80450/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل من عدل التنفيذ من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات التعقيب، ولا تقوم الصورة الشمسية مقامها.
  2. - سقوط الطعن عند عدم استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل المحدد.
  3. - وجوبية المسقطات الشكلية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.