Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80735 بتاريخ 18/02/2026 : ضعف التعليل لعدم تناول المحكمة لدفوع جوهرية بالمناقشة
Principe juridique
- يجب أن يكون التعليل كافيا بذاته لبيان وجهة نظر المحكمة، ويكون كذلك إذا تضمن رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع بتسبيب يجد أثره في منطوق الحكم.
- يعد عدم تناول القرار لدفوع جوهرية بالمناقشة والرد صورة من صور ضعف التعليل الموجب للنقض، خاصة إذا كان الدفع متعلقاً بتحديد موضوع الدعوى ومرماها.
- يخرج الطعن في قرارات الترسيم الصادرة عن حافظ الملكية العقارية عن مرجع النظر الحكمي لمحاكم الحق العام، ولا تختص بها إلا إذا كانت الدعوى شخصية قائمة على التزام شخصي مصدره العقد.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.