Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80731 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام محكمة الموضوع لطلبات الخصوم وعدم تجاوزها
Principe juridique
- - وجوب احترام القاضي المدني للطلبات المقدمة من الخصوم وعدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - أن العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً، وفقاً لأحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - أن البنود المحررة في العقود بأحرف صغيرة تعتبر ملغاة إذا لم تكن واضحة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.