Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81813 بتاريخ 25/06/2025 : عدم مساس القضاء الاستعجالي بأصل الحق عند توفر شرطي الاستعجال وعدم الاستبداد
Principe juridique
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بالحق، ويستمد الاستعجال تعريفه من الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه.
- دور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق، دون أن يمنع عليه التأمل في دفوعات الأطراف واستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي.
- يبنى نصب المؤتمن العدلي على أمرين هما ثبوت الاشتراك في الملك ووجود استبداد في التصرف، وهو وسيلة وقتية لحفظ حقوق جميع المتنازعين ريثما يقع البت في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.