Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80793 بتاريخ 04/06/2025 : سريان مبدأ التعديل الآلي للجراية على المنحة القارة المتعلقة بالرتبة

J P 80793/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. - مبدأ التعديل الآلي لجرايات التقاعد المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
  2. - التنصيص في النص المحدث للمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعلياً لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن إدماج المنحة ضمن الجرايات يخضع لمبدأ التعديل الآلي.
  3. - إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها، ويستخلص من عبارات النص إرساء المشرع لقاعدة عامة بغاية ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة بتغير الظروف الاقتصادية.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
  • الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.