Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80792 بتاريخ 04/06/2025 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة

J P 80792/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. يستخلص من أحكام الفصل 37 من قانون 05/03/1985 إرساء قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة.
  2. التنصيص في النص المحدث للمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعليا لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن شرط المباشرة يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية، أما إدماج المنحة ضمن الجرايات فيخضع لمبدأ التعديل الآلي المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985.
  3. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعه في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة من الأسانيد المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذه السلطة ما دام الحكم سليم المبنى قانونا ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
  • الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.